مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

584

معجم فقه الجواهر

الثاني وغيره من متأخّري المتأخّرين ، وربما مال إليه في الذخيرة ، وهو المنقول عن ابن البرّاج . [ وقيل : يتمّه ويتوضّأ للصلاة ، وهو الأشبه ] كما هو خيرته في المعتبر والنافع ، ووافقه عليه الشهيد الثاني في المسالك والروضة وسبطه في المدارك والفاضل الهندي والمقدّس الأردبيلي والكاشاني في مفاتيحه والبهائي ووالده على ما نقل هو عنه ، واختاره العلّامة الطباطبائي في منظومته ، وقوّاه في كشف الرموز ، وهو المنقول عن علم الهدى ، ولعلّه الأقوى . ثمّ إنّه بناءً على عدم الإفساد فهل يصحّ له غسل إذا أعاد ولو بالتلفيق في الأجزاء من الفعل الأوّل والثاني ، أو يلتزم بالإعادة على النيّة الأولى حتى يصدق أنّه جاء بالعمل بنيّة واحدة ؟ وجهان أقواهما الاجتزاء . ولو اقترن الحدث مع حصول الغسل تماماً - كما يتصوّر في الارتماس بالدفعة الحكميّة - أو الجزء الأخير - كما يتصوّر في الترتيبي عند غسل آخر أجزائه - فلعلّه لا إشكال فيه بناءً على المختار من الصحّة مع إيجاب الوضوء . نعم قد يكون فيه تأمّل ونظر بالنسبة إلى القولين الأخيرين ، ولعلّ الأحوط إعادة الغسل ثمّ الحدث بعده والوضوء ، وأحوط منه إيجاد مفسد قهريّ لما تقدّم من الغسل بجنابة جديدة أو غيرها . 3 / 129 - 134 ب - حكم الشكّ في أثناء الغسل : وضوء / سادساً 4 ( 2 / 354 - 359 ) ج‍ - حكم الشكّ بعد الفراغ من الغسل : وضوء / سادساً 6 ( 2 / 359 - 364 ) غُسْل الميّت أوّلًا : حكم الغسل ومن يتولّاه : 1 - حكم الغسل ومن يجب عليه التغسيل : [ الغسل فرض ] - عدا ما تسمع ممّا يستثنى - إجماعاً ، بل لعلّه من ضروريّات المذهب ، بل الدين ، على كلّ مكلّف عالم بالحال متمكّن مماثل ، عدا ما استثني ، وإن كان لا يصحّ إلّا من المؤمن والكتابيّ ، وقد يلحق به غيرهما ، لكنّه [ على الكفاية ] بلا خلاف بين أهل العلم كما في المنتهى . 4 / 30 2 - الأولى بتغسيل الميّت : أ - أولويّة وليّ الميّت بتغسيله : ميّت / ثانياً 4 أ ( 4 / 31 ) ب - أولويّة الزوج بتغسيل زوجته الميّتة : ميّت / ثانياً 4 د ( 4 / 47 - 48 ) 3 - تغسيل غير المماثل : أ - تغسيل كلٍّ من الزوجين الآخر اختياراً : ظاهر عبارة المتن ( الزوج أولى من كلّ أحد بزوجته في أحكامها كلّها ) وما شابهها جواز تغسيل الرجل زوجته اختياراً ، وفاقاً للخلاف والسرائر والمعتبر والمنتهى والقواعد والإرشاد والمختلف والذكرى واللمعة والبيان وجامع المقاصد والروضة ، كالعكس ، وفاقاً لها جميعاً أيضاً ، عدا الخلاف فإنّه قال : " أمّا غسل المرأة زوجها ففيه إجماع إذا لم يكن رجال قرابات ولا نساء قرابات " وهو - أي الجواز اختياراً - المنقول عن المرتضى وابن الجنيد والجعفي ، وحكي عن الشيخ في سائر كتبه عدا كتابي الأخبار ، ونسبه في